تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
الفسخ قبل الدخول ولها المهر بعده . الثالثة : قيل : إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة ، كان له الفسخ ، والوجه ثبوت الخيار مع الشرط الّا مع اطلاق العقد ، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده ، كان لها المهر ، ويرجع به على المدلّس أبا كان أو غيره . الرابعة : لو زوجه بنته من مهيرة ، وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردّها ، ولها مهر المثل ان دخل بها ، ويرجع به على
شرح
قبل الدخول ) لأن الفسخ من قبلها ( ولها المهر ) المسمى إذا كان الفسخ ( بعده ) . المسألة ( الثالثة : قيل « 1 » : إذا عقد على بنت رجل عل أنها بنت مهيرة « 2 » فبانت بنت أمة كان له الفسخ ) للتدليس ( والوجه ثبوت الخيار ) له ( مع الشرط لا مع إطلاق العقد ، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ) لها على الزوج ، نعم ( ولو فسخ بعده كان لها المهر ) المسمى لاستقراره بالدخول ( ويرجع به على المدلّس أبا كان أو غيره ) . المسألة ( الرابعة : لو زوجه بنته من مهرة وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه ) اجتنابها و ( ردّها ، ولها مهر المثل إن دخل بها ) وهي
هامش
( 1 ) هذا القول للشيخ في النهاية ص 485 وابن إدريس في السرائر ص 309 . ( 2 ) المهيرة - بوزن أميرة - : المرأة الحرّة الغالية المهر ، والمراد هنا الحرّة مطلقا .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 335 | المحقق الحلي