ويرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلّس ، ولو كان مولاها دلّسها ، قيل : يصح ، وتكون حرّة بظاهر إقراره ، ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق لم تعتق ولم يكن لها مهر ، ولو دلّست نفسها ، كان عوض البضع لمولاها ، ويرجع الزوج به عليها إذا أعتقت ، ولو كان دفع إليها المهر ، استعاد ما وجد منه ، وما تلف منه يتبعها عند حريتها .
الثانية : إذا تزوجت المرأة برجل ، على أنه حر ، فبان مملوكا كان لها الفسخ ، قبل الدخول وبعده ، ولا مهر لها مع
شرح
مولاها ) هو الذي قد ( دلسها قيل « 1 » : يصح ) العقد حينئذ ( و ) لا خيار فيه لأنها « 2 » ( تكون حرّة بظاهر إقراره ، ولو لم يكن ) قد ( تلفّظ بما يقتضي ) من الصيّغ الدالة عليه ( لم تعتق ، و ) لكن ( لم يكن لها مهر ، ولو دلّست ) هي ( نفسها كان عوض البضع « 3 » لمولاها ، ويرجع الزوج به عليها إذا أعتقت ) للغرر ( ولو كان دفع إليها المهر استعاد ) واقعا عليه وإلا إن شاء دفعه أو غيره من الأفراد « 4 » ( وما تلف منه يتبعها ) به ( عند حرّيتها ) .
المسألة ( الثانية : إذا تزوجت المرأة برجل على أنّه حرّ فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده ، ولا مهر لها مع الفسخ
هامش
( 1 ) القول للشيخ وجماعة كما في المسالك 1 / 531 .
( 2 ) الجواهر 30 / 369 .
( 3 ) البضع - بضم فسكون يطلق على عقد النكاح وعلى الجماع وعلى الفرج ، والمراد الأخير أو ما قبله وجمع البضع ابضاع مثل قفل وأقفال .
( 4 ) انظر الجواهر 30 / 370 .