تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
المقصد الثالث في التدليس « 1 » ، وفيه مسائل : الأولى : إذا تزوج امرأة على أنها حرّة ، فبانت أمة ، كان له الفسخ ، ولو دخل بها ، وقيل : العقد باطل ، والأول أظهر ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ، ولها المهر بعده ، وقيل : لمولاه العشر أو نصف العشر ، ويبطل المسمّى ، والأول أشبه ،
شرح

المقصد ( الثالث : في التدليس « 1 » ،

وفيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : إذا تزوج ) الحرّ أو العبد « 2 » ( امرأة ) معيّنة ( على ) شرط ( أنّها حرّة فبانت أمة كان له الفسخ ولو دخل بها ، وقيل « 3 » : العقد باطل ، والأوّل أظهر ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول بها ، ولها المهر ) تماما ( بعده ، وقيل « 4 » ) : إنّ ( لمولاها العشر ) إن كانت بكرا ( أو نصف العشر ) « 5 » إن كانت ثيّبا ( ويبطل ) المهر ( المسمى ) لها ( والأول أشبه « 6 » ، ويرجع ) الزوج ( بما اغترمه من عوض البضع ) وتفقه وقيمة الولد للمالك إذا حملت منه « 7 » ( على المدلّس ) ، سواء كان مولاها أو غيره ( ولو كان
هامش
( 1 ) التدليس تفعيل من المدالسة بمعنى المخادعة ، والدلس - بالتحريك - : الظلمة فكأن المدلس لما دلّس وخدع جعل الأمر مظلما على المخدوع . ( 2 ) الجواهر 30 / 336 . ( 3 ) القائل الشيخ في النهاية ص 484 . ( 4 ) القول للصدوق في المقنع ص 104 . ( 5 ) وقال المصنف في النافع ص 187 « لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلّسا » . ( 6 ) المراد بالأول القول بصحة العقد وهو الذي مال اليه المصنف بقوله « على الأشبه » . ( 7 ) الجواهر 30 / 368 .