تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ادّعى أنه وطئ غيرها ، أو وطأها دبرا ، كان القول قوله مع يمينه ، ويحكم عليه إن نكل ، وقيل : بل يرد اليمين عليها ، وهو مبني على القضاء بالنكول . الثامنة : إذا ثبت العنن ، فإن صبرت فلا كلام ، وان رفعت امرها إلى الحاكم ، أجّلها سنة من حين الترافع ، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار ، وإلّا كان لها الفسخ ، ونصف المهر .
شرح
شاذّ ، ولو ادّعى انه وطيء غيرها أو ) ادعى أنه ( وطئها دبرا كان القول قوله مع يمينه ، ويحكم عليه إن نكل ) عن اليمين ، ( وقيل : بل يردّ اليمين عليها وهو « 1 » مبنيّ على القضاء ب ) اليمين عند ( النكول ) وسيأتي بيان ذلك في كتاب القضاء بمشيئة اللّه سبحانه وتعالى . المسألة ( الثامنة : إذا ثبت العنن ) بأحد الوجوه المذكورة فيما تقدم ( فإن صبرت فلا كلام ، وان رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة ) كاملة ( من حين المرافعة ، فإن واقعها ) في السنة ( أو واقع ) فيها ( غيرها فلا خيار ) لها لعدم العنن ( وإلا ) إن لم يواقعها أو يواقع غيرها ( كان لها الفسخ ، ونصف المهر ) .
هامش
( 1 ) أي الحكم المردود .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 332 | المحقق الحلي