تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
العنن ، ولو كان بعده كان لها المسمى ، وكذا لو كان بالخصاء بعد الدخول فلها المهر كاملا ، إن حصل الوطء . السابعة : لا يثبت العنن ، إلّا باقرار الزوج ، أو البينة ، أو نكوله ، ولو لم يكن ذلك وادّعت عننه فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه ، وقيل : يقام في الماء البارد ، فإن تقلص حكم بقوله ، وان بقي مسترخيا حكم لها ، وليس بشيء ، ولو ثبت العنن ، ثم ادّعى الوطء ، فالقول قوله مع يمينه ، وقيل : ان ادّعى الوطء قبلا ، وكانت بكرا ، نظر إليها النساء فإن كانت ثيبا ، حشي قبلها خلوقا ، فإن ظهر على العضو صدّق ، وهو شاذ ، ولو
شرح
كان بعده كان لها المسمى ، ( وكذا لو كان ) الفسخ ( بالخصاء بعد الدخول فلها المهر كملا « 1 » إن حصل الوطء ) . المسألة ( السابعة : لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو ) قيام ( البيّنة ) بإقراره ( أو نكوله ) عن اليمين ( ولو لم يكن ذلك وادّعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ، وقيل « 2 » : يقام في الماء البارد فإن تقلّص ) ذكره ( حكم بقوله وان بقي مسترخيّا حكم لها ، وليس ) ذلك ( بشيء ) لأنه من أقوال الأطباء وقولهم لا يثمر الا الظن ( ولو ثبت العنن ثم ادّعى الوطء فالقول قوله مع يمينه ، وقيل « 3 » : إن ادّعى الوطء قبلا وكانت بكرا نظر إليها النساء ، فإن كانت ثيّبا حشي قبلها خلوقا « 4 » فإن ظهر على العضو صدّق ، وهو
هامش
( 1 ) كملا - بالتحريك - : كاملا . ( 2 ) هذا لابن بابويه وابن حمزة كما في الجواهر 30 / 353 . ( 3 ) القول للصدوق في المقنع والشيخ في الخلاف ( الجواهر 30 / 354 ) . ( 4 ) الخلوق : ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 331 | المحقق الحلي