تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
المرأة ، نعم ، مع ثبوت العنن ، يفتقر إلى الحاكم ، لضرب الأجل ، ولها التفرد بالفسخ ، عند انقضائه ، وتعذر الوطء . الخامسة : إذا اختلفا في العيب ، فالقول قول منكره مع عدم البينة . السادسة : إذا فسخ الزوج بأحد العيوب ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وان كان بعده فلها المسمّى ، لأنه ثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ . وله الرجوع به على المدلّس ، وكذا لو فسخت قبل الدخول ، فلا مهر ، إلّا في
شرح
( من دون إذن الحاكم ) الشرعي ( وكذا ) يجوز ذلك ( للمرأة ، نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى ) إذن ( الحاكم لضرب الأجل ولها التفرّد بالفسخ عند انقضائه « 1 » وتعذر الوطء ) . المسألة ( الخامسة : إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم البينة ) كغيره من الدعاوى . المسألة ( السادسة : إذا فسخ ) أحد ( الزوج ) ين ( بأحد العيوب فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وان كان بعده فلها المسمّى ) بما استحل من فرجها « 2 » و ( لأنه « 3 » يثبت بالوطء ثبوتا مستقرا فلا يسقط بالفسخ ، وله الرجوع به « 4 » على المدّلس ، وكذا ) الحكم ( لو فسخت ) الزوجة ( قبل الدخول ) باعتبار كون الفسخ من قبلها ( فلا مهر ) لها ( إلا في العنن ) للدليل الخاصّ بذلك ولو
هامش
( 1 ) اي الأجل . ( 2 ) الجواهر 30 / 346 . ( 3 ) الضمير للمهر . ( 4 ) أي المهر المسمى .