العقد وقبل الدخول ، تردد ، أظهره أنه لا يبيح الفسخ ، تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض .
الثانية : خيار الفسخ على الفور ، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد ، وكذا الخيار مع التدليس .
الثالثة : الفسخ بالعيب ليس بطلاق فلا يطرد معه تنصيف المهر ولا يعد في الثلث .
الرابعة : يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم ، وكذا
شرح
الفسخ ب ( المتجدّد بعد العقد وقبل الدخول تردّد « 1 » أظهره أنّه لا يبيح الفسخ تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض ) .
المسألة ( الثانية : خيار الفسخ على الفور فلو علم الرجل أو ) علمت ( المرأة بالعيب فلم يبادر ) هو أو تبادر هي ( بالفسخ ) عند العلم به ( لزم العقد ، وكذا ) الحكم في ( الخيار مع التدليس ) .
المسألة ( الثالثة : الفسخ بالعيب ليس بطلاق ) لعدم اعتبار لفظ الطلاق فيه ( فلا يطرد « 2 » معه تنصيف المهر ولا يعدّ في ) الطلقات ( الثلاث ) .
المسألة ( الرابعة : يجوز للرجل الفسخ ) بأحد هذه العيوب
هامش
( 1 ) التردّد مما ذكر في المتن ومن اطلاق بعض النصوص الدالة على الردّ بها .
( 2 ) أشار بهذا إلى ثبوت النصف في العنين لدليل خاص ولكن لا يطّرد ذلك هنا .