تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وأما العرج : ففيه تردّد ، أظهره دخوله في أسباب الفسخ ، إذا بلغ الاقعاد . وقيل : الرتق أحد العيوب المسلّطة على الفسخ ، وربما كان صوابا إن منع من الوطء أصلا ، لفوات الاستمتاع ، إذا لم يمكن إزالته ، أو أمكن وامتنعت من علاجه . ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة . المقصد الثاني في أحكام العيوب وفيه مسائل : الأولى : العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ، وما يتجدد بعد العقد والوطء لا يفسخ به ، وفي المتجدد بعد
شرح
( وأما العرج ففيه تردّد أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ ) حدّ ( الاقعاد ، وقيل ) إنّ ( الرّتق « 1 » أحد العيوب المسلّطة ) للرجل ( على الفسخ ، وربّما كان ) هذا القول ( صوابا إن منع من الوطء أصلا لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته أو أمكن ) إزالته ( وامتنعت من علاجه ) .

المقصد الثاني في أحكام العيوب وفيه مسائل :

( ولا تردّ المرأة بعيب غير هذه السبعة ) « 2 » . المسألة ( الأولى : العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ ، وما يتجدّد ) منها ( بعد العقد والوطء لا يفسخ به ، وفي )
هامش
( 1 ) الرّتق - بالتحريك - : ضد الفتق المراد به هنا التحام الفرج على وجه ليس للذكر مدخل فيه ، ويقال لصاحبته رتقاء . ( 2 ) لا يخفى انه لم يشرح العمى لكونه معروفا مع ذكره له في أول الكلام أنه من العيوب الموجبة للفسخ .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 328 | المحقق الحلي