تردّد ، منشأه التمسك بمقتضى العقد ، والأشبه تسليطها به ، لتحقّق العجز عن الوطء ، بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة ، ولو حدث الجب لم يفسخ به ، وفيه قول آخر ، ولو بان خنثى لم يكن لها الفسخ ، وقيل : لها ذلك ، وهو تحكّم مع إمكان الوطء ، ولا يرد الرجل بعيب غير ذلك .
وعيوب المرأة سبعة : الجنون ، والجذام ، والبرص ،
شرح
وهل ) للمرأة أن ( تفسخ بالجب ) السابق على العقد ( فيه تردّد « 1 » منشأه ) من ( التمسك بمقتضى العقد ) ومن صدق التدليس وكونه بمعنى الخصاء أو العنن ( والأشبه تسليطها به ) على الفسخ ( لتحقق العجز عن الوطء بشرط أن لا يبقى له ) منه ( ما يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة « 2 » ، و ) أما ( لو حدث الجبّ ) بعد العقد سواء قبل الوطء أو بعده ( لم يفسخ به ، وفيه قول آخر ) وهو أنها تتسلط به على الفسخ حتى لو حدث بعد الوطء فضلا عما قبله « 3 » ( ولو بان ) بعد العقد بأن الزوج أو الزوجة ( خنثى لم يكن لها الفسخ ، وقيل : لها ذلك وهو تحكّم مع ) فرض ( إمكان الوطء ) إذ هو المقصود في النكاح ، ( ولا يردّ الرجل بعيب ) من العيوب ( غير ذلك ) .
( و ) أما ال ( عيوب ) التي تردّ بها ( المرأة ) فهي ( سبعة :
هامش
( 1 ) التردّد منشأه مما ذكر في المتن ومن تحقّق التدليس .
( 2 ) الحشفة - محرّكة - : ما فوق الختان ، والمراد رأس الإحليل إلى موضع الختان .
( 3 ) الجواهر 30 / 330 .