لو أحل له الوطء ، لم تستخدم ، ولو وطئ مع عدم الإذن كان عاصيا ، ولزمه عوض البضع ، وكان الولد رقا لمولاها .
الثانية : ولد المحلّلة حرّ ، ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة فالولد حر ، ولا سبيل على الأب ، وإن لم يشترط ، قيل : يجب على الأب فكه بالقيمة ، وقيل : لا يجب ، وهو أصح الروايتين .
الثالثة : لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ، وأن ينام بين أمتين ، ويكره ذلك في الحرة ، ويكره وطء الفاجرة ، ومن ولدت من الزنى .
شرح
الخدمة لم يطأها ، وكذا لو أحلّ له الوطء لم تستخدم ، ولو وطئ مع عدم الإذن كان عاصيا ولزمه عوض البضع ) لمولاها ( و ) لو حملت منه ( كان الولد رقا لمولاها ) كما تقدّم .
المسألة ( الثانية : ولد ) الأمة ( المحلّلة ) للحرّ ( حرّ ، ثم إن ) كان المحلّل له قد ( شرط الحريّة مع لفظ الإباحة فالولد حرّ ولا سبيل على الأب ، وان لم يشترط ) ها ( قيل : يجب على أبيه أن يفكّه بالقيمة ، وقيل « 1 » لا يجب وهو أشهر الروايتين ) « 2 » .
المسألة ( الثالثة : لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ) يراه أو يسمعه ولا بأس ( أن ينام بين أمتين ويكره ذلك في الحرّة ، ويكره وطء ) الأمة ( الفاجرة ، و ) وطء ( من ولدت من الزنى ) وإن كانت عفيفة « 3 » .
هامش
( 1 ) القول بالوجوب للشيخ والقول بعدمه للمشهور ( الجواهر 30 / 312 ) .
( 2 ) في نسخة « أصح الروايتين » .
( 3 ) الجواهر 30 / 314 .