تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الوجاء ، وإنما يفسخ به مع سبقه على العقد ، وقيل : وإن تجدد بعد العقد ، وليس بمعتمد ، والعنن مرض يضعف معه القوة عن نشر العضو ، بحيث يعجز عن الايلاج ، ويفسخ به وإن تجدد بعد العقد ، لكن بشرط أن لا يطأ زوجته ولا غيرها ، فلو وطئها ولو مرة ، ثم عنّ أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها ، لم يثبت لها الخيار ، على الأظهر . وكذا لو وطئها دبرا وعنّ قبلا ، وهل يفسخ بالجب ؟ فيه
شرح
( و ) أما ( الخصاء وهو سلّ الخصيتين « 1 » ، وفي معناه الوجاء ) وهو رضهما ( وإنما يفسخ به « 2 » مع سبقه على العقد ) دون المتجدّد ، وقيل « 3 » : وان تجدّد بعد العقد ، ولكن هذا القول ( ليس بمعتمد ) . ( و ) أمّا ( العنن ) وهو ( مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الإيلاج ، ويفسخ به ) العقد ( وإن تجدّد بعد العقد لكن بشرط أن لا ) يتمكّن أن ( يطأ زوجته ولا غيرها فلو وطئها ولو مرّة ) واحدة ( ثم عنّ ) عنها ( أو أمكنه وطء غيرها مع عنته عنها لم يثبت لها الخيار ) في الفسخ ( على الأظهر « 4 » ، وكذا ) يسقط خيارها ( لو وطئها ) بعد العقد ( دبرا وعنّ ) عنها ( قبلا ،
هامش
( 1 ) الأنثيين ، خ ل . ( 2 ) اي يفسخ العقد بالخصباء . ( 3 ) القول للمفيد رحمه اللّه في المقنعة ص 81 . ( 4 ) يشير بهذا الاستظهار إلى قول من أثبت لها الخيار في العنن الحادث بعد الوطء ( انظر التنقيح الرائع 3 / 186 ) .