تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة : الأول : ما يرد به النكاح ، وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد : الأول : في العيوب ، وهي إما في الرجل ، وإما في المرأة ، فعيوب الرجل ثلاثة : الجنون والخصاء والعنن ، فالجنون سبب لتسليط الزوجة على الفسخ ، دائما كان أو أدوارا وكذا المتجدد بعد العقد وقبل الوطء ، أو بعد العقد والوطء ، وقد يشترط في المتجدد ، أن لا يعقل أوقات الصلاة ، وهو في موضع التردّد . والخصاء : وهو سل الأنثيين ، وفي معناه
شرح

( ويلحق ب ) أحكام ( النكاح النظر في أمور خمسة ) :

الأمر ( الأوّل ما يردّ به النكاح وهو يستدعي ثلاثة مقاصد ) :

المقصد ( الأول في العيوب ،

وهي إمّا في الرجل وأمّا في المرأة فعيوب الرجل ) التي يحقّ للمرأة فسخ العقد بها ( ثلاثة ) وهي ( الجنون والخصاء والعنن ، فالجنون سبب لتسليط الزوجة على الفسخ ) للنكاح ( دائما كان ) الجنون ( أو أدوارا ، وكذا ) لها الفسخ بالجنون ( المتجدّد بعد العقد وقبل الوطء ، أو ) تجدّد ( بعد العقد والوطء ، وقد يشترط في المتجدّد أن ) يكون بحال من الجنون أنه ( لا يعقل ) معه ( أوقات الصلاة ، وهو « 1 » في موضع التردّد ) بين العلماء .
هامش
( 1 ) أي عدم الشعور بأوقات الصلاة والتردّد من اطلاق الرواية المؤيّدة باستبعاد الفرق بين ما قبل العقد وبعده ومن أنّ المراد بعدم عقله أوقات تحقق الجنون ، وعليه ليس المراد تقسيم الجنون إلى قسمين .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 323 | المحقق الحلي