ولو كانت مشتركة فأحله الشريك ، قيل : تحل ، والفرق انه ليس للمرأة أن تحلّ نفسها .
وأما الحكم : فمسائل :
الأولى : يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، وما شهد الحال بدخوله تحته ، فلو أحلّ له التقبيل اقتصر عليه ، وكذا لو أحل له اللمس فلا يستبيح الوطء ، ولو أحل له الوطء أحل له ما دونه من ضروب الاستمتاع ، ولو أحل له الخدمة ، لم يطأها ، وكذا
شرح
نفسها لم تحلّ ) بذلك لعدم جواز تحليل الحرّة نفسها وعدم التبعيض في أسباب النكاح « 1 » ( ولو كانت ) الأمة ( مشتركة ) بين اثنتين ( فأحلّها « 2 » الشريك ) لشريكه ( قيل « 3 » : تحلّ ) بذلك ( والفرق ) بين المشتركة والمبعّضة ( أنه ليس للمرأة الحرة أن تحلّ نفسها ) .
( وأمّا الحكم
ف ) فيه ( مسائل ) : المسألة ( الأولى : يجب الاقتصار ) في التحليل ( على ما تناوله اللفظ ، وما شهد الحال بدخوله تحته ، فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه ، وكذا لو أحل له اللمس فلا يستبيح ) به ( الوطء ، ولو أحل له الوطء حلّ له ما دونه من ضروب الاستمتاع ، ولو أحلّ لههامش
( 1 ) ( الجواهر 30 / 307 ) .
( 2 ) فأحلّه ، خ ل ، ولا يختلف المعنى .
( 3 ) القول بالحل لابن إدريس في السرائر ص 306 فيكون الوطء حينئذ بالملك وبالإباحة ، وقد منع بعضهم من ذلك لأنه لا يختلف عن الوطء بالتبعيض ومن هنا أورده المصنف رحمه اللّه بالقول إيرادا لا اعتقادا على ما يظهر .