والأخرى الجواز ، إذا عيّن له الموطوءة ، ويؤيدها أنه نوع من إباحة ، وللمملوك أهلية الإباحة ، والأخير أشبه . ويجوز تحليل المدبّرة وأم الولد . ولو ملك بعضها ، فأحلته نفسها لم تحل ،
شرح
إحداهما المنع « 1 » ، ويؤيدها أنه « 2 » نوع ) من أنواع ال ( تمليك والعبد بعيد عن التملّك ، و ) الرواية ( الأخرى « 3 » الجواز إذا عيّن له الموطوءة ، ويؤيدها « 4 » أنه نوع من ) أنواع ( الإباحة ، وللمملوك أهليّة الإباحة ، و ) القول ( الأخير أشبه ) « 5 » .
( ويجوز تحليل ) الأمة ( المدبّرة ، وأمّ الولد ) لعدم خروجهما عن الملك ، ( ولو ملك بعضها ) وتحرّر بعضها مكاتبة ( فاحلّته « 6 »
هامش
( 1 ) هي رواية علي بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام وفيها : أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة غن غير تزويج إذا أحل له مولاه قال : « لا يحل له » ( الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد ، ب 33 ح 2 ) .
( 2 ) أي المنع :
( 3 ) أي رواية التحليل وهي رواية فضيل مولى راشد عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيها : « إن أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال » ( انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 33 ح 1 ) ، هذا وقد حمل صاحب الوسائل رحمه اللّه رواية المنع على الكراهية أو التقية ونقل عن الشيخ حملها - أي رواية المنع - على ما لو أحلّ له جارية غير معينة وبهذا يمكن الجمع بين الروايتين .
( 4 ) اي يؤيد رواية تحليل الأمة للمملوك .
( 5 ) يعني أن القول بالتحليل أشبه بأصول المذهب وقواعده لعدم كون التحليل من الملك الممنوع منه العبد ، وأدلته شاملة للعبد وغيره ( الجواهر 30 / 305 ) .
( 6 ) أي لمالك بعضها وسنأتي أحكام التدبير والمكاتبة والاستيلاد في كتاب خاص .