تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
أما الصيغة : فأن يقول : أحللت لك وطءها ، أو جعلتك في حلّ من وطئها ، ولا يستباح بلفظ العارية ، وهل يستباح بلفظ الإباحة ؟ فيه خلاف أظهره الجواز ، ولو قال : وهبتك وطئها ، أو سوّغتك ، أو ملّكتك ، فمن أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا ، ومن اقتصر على التحليل منع ، وهل هو عقد أو تمليك منفعة ؟ فيه خلاف بين الأصحاب ، منشأه عصمة الفرج عن الاستمتاع بغير العقد أو الملك ، ولعل الأقرب هو الأخير . وفي تحليل أمته لمملوكه روايتان ، أحدهما المنع ، ويؤيدها أنه نوع من تمليك ، والعبد بعيد عن التملك ،
شرح

( أمّا الصّيغة

ف ) هي ( أن يقول ) المالك له : ( أحللت لك وطءها ، أو جعلتك في حلّ من وطئها ، ولا يستباح بلفظ العارية ، وهل يستباح ) الوطء ( بلفظ الإباحة ) لتضمّنه معنى التحليل ( فيه خلاف ) بين العلماء ( أظهره الجواز ، ولو قال : ) وهبتك وطءها أو ، قال ( سوغتك ، أو ) قال : ( ملّكتك ) قاصدا بذلك معنى التحليل ( فمن أجاز ) العقد بلفظ ( الإباحة يلزمه ) القول ب ( الجواز هنا ، ومن اقتصر على ) لفظ ( التحليل ) ولم يجوّز في هذا العقد غيره من الألفاظ وان أعطت معناه ( منع ) احتياطا ( وهل هو عقد ) نكاح ( أو ) هو ( تمليك منفعة فيه خلاف بين الأصحاب منشأه عصمة الفرج عن الاستمتاع بغير العقد أو الملك ، ولعلّ الأقرب هو الأخير « 1 » ، وفي تحليل ) المالك ( أمته لمملوكه روايتان
هامش
( 1 ) أي الأقرب أنه عقد تمليك منفعة .