تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وأخبر باستبرائها ، وكذا لامرأة ، أو يائسة ، أو حاملا على كراهية . الثانية : إذا ملك أمة فأعتقها ، كان له العقد عليها ، ووطؤها من غير استبراء ، والاستبراء أفضل ، ولو كان وطئها وأعتقها لم يكن لغيره العقد عليها ، إلّا بعد العدة ، وهي ثلاثة أشهر ، إن لم تسبق الأطهار . الثاني : ملك المنفعة ، والنظر في الصيغة والحكم .
شرح
كانت ) مملوكة لرجل ( عدل وأخبر باستبرائها ، وكذا ) يسقط ان كانت مملوكة ( لامرأة أو يائسة ) . لظهور براءة رحمها ( أو ) كانت ( حاملا ) مع العلم بحملها ولكن ( على كراهية ) « 1 » . المسألة ( الثانية : إذا ملك ) رجل ( أمة فأعتقها كان له العقد عليها ، ووطؤها من غير استبراء ، و ) لكن ( الاستبراء أفضل ، ولو كان ) قد ( وطئها وأعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد ) انقضاء ( العدة ، وهي ثلاثة أشهر ) هلالية أو ملفقة ( إن لم تسبق الأطهار ) لأن العدة هنا عدة طلاق « 2 » .

النوع ( الثاني ) من نوعي ملك اليمين ( ملك المنفعة )

« 3 » وهو أن يحلّل المالك جاريته لغيره ( والنظر ) هاهنا يقع ( في الصّيغة والحكم ) .
هامش
( 1 ) اي بالنسبة إلى وطء الحامل . ( 2 ) الجواهر 30 / 394 . ( 3 ) أي الانتفاع فيمكن أن يجامع كونه عقدا أو أنه مبني على كون التحليل ملك يمين للمنفعة ( انظر الجواهر 30 / 296 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 318 | المحقق الحلي