تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
ذوات الأزواج من أهل الحرب ، وكذا بناتهم ، وما يسبيه أهل الضلال منهم . تتمة تشتمل على مسألتين : الأولى : كل من ملك أمة بوجه من وجوه التمليك ، حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة ، فإن تأخرت الحيضة ، وكانت في سن من تحيض ، اعتدت بخمسة وأربعين يوما ، ويسقط ذلك إذا ملكها حائضا ، إلّا مدة حيضها ، وكذا إن كانت لعدل ،
شرح
خمسة وأربعين يوما ان كانت في سن من تحيض ولا تحيض ( في جواز الوطء ، ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب ) من أزواجهن وغيرهم ( وكذا ) يجوز ابتياع ( بناتهم ) وغيرهن استنقاذا لهن من ظلمات الكفر ( و ) كذا يجوز ابتياع ( ما يسبيه أهل الضلال منهم ) .

( تتمة تشتمل على مسألتين )

المسألة ( الأولى : كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك حرم عليه وطؤها حتى يستبرءها بحيضة ، فإن تأخرت الحيضة وكان في سنها من ) الفتيات من ( تحيض اعتدت بخمسة وأربعين يوما ) كاملا ( ويسقط ذلك « 1 » إذا ملكها ) وكانت ( حائضا إلا ) في ( مدة حيضها ) بحرمة وطء الحائض مطلقا ( وكذا ) يسقط الاستبراء ( ان
هامش
( 1 ) اي الاستبراء .