تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
مملوكته إذا زوّجها حتى تحصل الفرقة ، وتنقضي عدّتها ، إن كانت ذات عدة ، وليس للمولى فسخ العقد ، إلّا أن يبيعها ، فيكون للمشتري الخيار ، وكذا لا يجوز له النظر منها ، إلى ما لا يجوز لغير المالك ، ولا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك ، ولا يجوز للمشتري وطء الأمة ، الّا بعد استبرائها ، ولو كان لها زوج فأجاز نكاحه ، لم يكن له بعد ذلك فسخ ، وكذا لو علم فلم يعترض ، إلّا أن تفارق الزوج ، وتعتدّ منه ، إذا كانت من ذوات العدة ، ولو لم يجز نكاحه لم يكن عليها عدة ، وكفاه الاستبراء في جواز الوطء ، ويجوز ابتياع
شرح
المالك وطء مملوكته إذا زوجها ) لغيره ( حتى تحصل الفرقة ) بينهما ( وتنقضي عدّتها ان كانت ذات عدّة ، وليس للمولى فسخ العقد إلا ) إذا كان الزوج مملوكا له أو ( أن يبيعها فيكون للمشتري الخيار ) كما مرّ آنفا ( وكذا لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك ) لأنها كالأجنبية حينئذ ( ولا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك ، ولا يجوز للمشتري وطء الأمة ) المشتراة ( إلا بعد استبرائها ) . ( ولو كان ) ت الأمة المشتراة ( لها زوج فأجاز ) المشتري ( نكاحه « 1 » لم يكن له بعد ذلك فسخ ) نكاحه ( وكذا لو علم ) المشتري بأنها متزوجة ( فلم يعترض ) ليس له فسخ بعد ذلك لأن الخيار على الفور وحينئذ لا يجوز له مطلق الاستمتاع بها ( الا ان تفارق الزوج وتعتدّ منه إن كانت من ذوات العدّة ، ولو لم يجز نكاحه ) فورا ( لم يكن عليها عدة وكفاه الاستبراء ) بحيضة أو
هامش
( 1 ) الضمير للزوج .