تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
عليه استبراؤها ، لأنها مستبرأة ، وهو أصح . وأما الملك فنوعان : الأول : ملك الرقبة . يجوز أن يطأ الانسان بملك الرقبة ما زاد عن أربع من غير حصر وأن يجمع في الملك بين المرأة وأمها ، لكن متى وطيء واحدة ، حرمت عليه الأخرى عينا ، وأن يجمع بينها وبين أختها بالملك ، ولو وطيء واحدة حرمت الأخرى جمعا ، فلو أخرج الأولى عن ملكه ، حلّت له الثانية ، ويجوز أن يملك موطوءة الأب ، كما يجوز للأب أن يملك موطوءة ابنه ، ويحرم على كل واحد منهما وطء من وطئها الآخر عينا ، ويحرم على المالك وطء
شرح
الأصل ، وقيل : ليس عليه استبراؤها لأنها مستبرأة وهو أصح ) لأن الاستبراء هو لتحصيل العلم وقد حصل بانقضاء العدّة .

( وأمّا ) النكاح ب ( الملك ف ) هو ( نوعان ) :

النوع ( الأول : ملك الرقبة )

ف ( يجوز أن يطأ الإنسان بملك الرقبة ما زاد على أربع من غير حصر ، و ) يجوز له ( ان يجمع في الملك بين المرأة وأمها لكن متى وطيء واحدة حرمت عليه الأخرى عينا ، و ) كذا له ( ان يجمع بينها وبين أختها بالملك و ) لكن ( لو وطيء واحدة ) منهما ( حرمت الأخرى ) عليه ( جمعا ) لا عينا ( فلو أخرج الأولى عن ملكه حلت له الثانية ، ويجوز ان يملك ) الولد ( موطوءة الأب كما يجوز للأب ان يملك موطوءة ابنه ، و ) ان كان ( يحرم على كلّ واحد منهما وطء من وطئها الآخر عينا ، ويحرم على