عليه استبراؤها ، لأنها مستبرأة ، وهو أصح .
وأما الملك فنوعان :
الأول : ملك الرقبة .
يجوز أن يطأ الانسان بملك الرقبة ما زاد عن أربع من غير حصر وأن يجمع في الملك بين المرأة وأمها ، لكن متى وطيء واحدة ، حرمت عليه الأخرى عينا ، وأن يجمع بينها وبين أختها بالملك ، ولو وطيء واحدة حرمت الأخرى جمعا ، فلو أخرج الأولى عن ملكه ، حلّت له الثانية ، ويجوز أن يملك موطوءة الأب ، كما يجوز للأب أن يملك موطوءة ابنه ، ويحرم على كل واحد منهما وطء من وطئها الآخر عينا ، ويحرم على المالك وطء
شرح
الأصل ، وقيل : ليس عليه استبراؤها لأنها مستبرأة وهو أصح ) لأن الاستبراء هو لتحصيل العلم وقد حصل بانقضاء العدّة .