أمته ، كان عقدا صحيحا لا إباحة ، وكان الطلاق بيد المولى ، وله ان يفرّق بينهما بغير لفظ الطلاق ، مثل أن يقول : فسخت عقدكما ، أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه ، وهل يكون هذا اللفظ طلاقا ؟ قيل : نعم ، حتى لو كرره مرتين وبينهما رجعة ، حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ، وقيل : بل يكون فسخا وهو أشبه .
ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك ، أتمّت العدة ، وهل يجب أن يستبرئها المشتري بزيادة عن العدة ؟ قيل : نعم ، لأنهما حكمان وتداخلهما على خلاف الأصل ، وقيل : ليس
شرح
زوّجه ) مولاه ( أمته كان عقدا صحيحا لا إباحة ، وكان الطلاق بيد المولى ، وله أن يفرّق بينهما بغير لفظ الطلاق مثل أن يقول :
فسخت عقدكما ) أو ما يؤدي هذا المعنى ( أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه ، وهل يكون هذا اللفظ ) وهو : فسخت وما يقوم مقامه بالنسبة لغير المملوك ( طلاقا ؟ قيل « 1 » : نعم ، حتى لو كرّره مرتين وبينهما رجعة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، وقيل : بل يكون فسخا ) لا طلاقا ( وهو أشبه « 2 » ، ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمّت العدّة ؟ قيل : نعم لأنهما حكمان « 3 » وتداخلهما على خلاف
هامش
( 1 ) القول للشيخ كما في الجواهر 30 / 281 .
( 2 ) لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظه المخصوص ومشاركته له في بعض الأحكام لا يقتضي كونه طلاقا ومن هنا قال المصنف « وهو أشبه » .
( 3 ) القول للشيخ رحمه اللّه كما في الجواهر 30 / 283 والمراد بالحكمين العدّة والاستبراء .