أجاز الثاني أو فسخ ، لاستقراره في ملك الأول ، وفيها أقوال مختلفة والمحصّل ما ذكرناه .
الثانية : لو زوّج عبده بحرّة ، ثم باعه قبل الدخول ، قيل : كان للمشتري الفسخ ، وعلى المولى نصف المهر ، ومن الأصحاب من أنكر الأمرين .
شرح
باعها بعد الدخول ) الموجب لاستقرار المهر ( كان المهر للأول سواء أجاز الثاني ) النكاح ( أو نسخ ) ه ( لاستقراره في ملك الأول ) قبل البيع ( و ) المسألة هذه ( فيها أقوال مختلفة « 1 » والمحصل ) منها ( ما ذكرناه ) .
المسألة ( الثانية : لو زوّج عبده بحرّة ثم باعه قبل الدخول ) بها ( قيل « 2 » : كان للمشتري الفسخ ، و ) حينئذ إذا فسخ المشتري العقد كان ( على المولى نصف المهر ) يدفعه للزوجة إذا لم يكن عبده قد
هامش
( 1 ) منها : أنه لو بقي من مهرها شيء بذمة الزوج فباعها ليس للبائع المطالبة به وكذا ليس للمشتري المطالبة به إلا إذا أمضى العقد ، ومنها : أن البائع إذا قبض بعض المهر وأجاز المشتري العقد فللبائع المطالبة به حينئذ ومنها إذا قبض البائع المهر جميعه لم يكن للمشتري شيء وان لم يقبضه كان له كلّه ان كان الزوج قد دخل بها وان لم يدخل كان له نصفه ومنها أنه للبائع ما قبضه من المهر وللمشتري ما بقي منه ، ومنها : إذا دخل بها الزوج بعد الشراء فللبائع نصف المهر بالعقد ونصفه للمشتري بالدخول ( ومنها ) : أن للزوج استرداد المهر لو كان البائع قد قبضه ولم يجز المشتري النكاح من غير تفصيل ، إلى غير ذلك مما هو مفصّل في مطولات كتب الفقه خصوصا شروح الشرائع .
( 2 ) القول للمشهور كما في الجواهر 30 / 273 .