تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
واحد ، وكذا لو باع أحدهما ، كان الخيار للمشتري وللبائع ، ولا يثبت عقدهما الا برضا المتبايعين ، ولو حصل بينهما أولاد ، كانوا لموالي الأبوين . مسائل ثلاث : الأولى : إذا زوّج أمته ملك المهر لثبوته في ملكه ، فإن باعها قبل الدخول سقط المهر ، لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره ، فإن أجاز المشتري كان المهر له ، لأن اجازته كالعقد المستأنف ، ولو باعها بعد الدخول كان المهر للأول ، سواء
شرح
( لو اشتراهما واحد ، وكذا لو باع ) المالك ( أحدهما كان الخيار للمشتري ، وللبائع ) أيضا لاشتراكه مع المشتري في المعنى المقتضي لجواز فسخ النكاح « 1 » ( و ) حينئذ ( لا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين ) فلا يكتفى برضا أحدهما دون الآخر لأنّ الخيار لكلّ منهما ( ولو ) رضيا « 1 » و ( حصل بينهما « 1 » أولاد كانوا لموالي الأبوين ) .

وهنا ( مسائل ثلاث ) :

المسألة ( الأولى : إذا زوّج أمته ملك المهر لثبوته في ملكه ، فإن باعها قبل الدخول سقط المهر لانفساخ العقد ) بالبيع ( الذي ثبت المهر باعتباره « 2 » فإن أجاز المشتري ) العقد ( كان المهر له « 3 » لأن إجازته كالعقد المستأنف ) فيكون المهر من منافع الملك ( ولو
هامش
( 1 ) الضمير في الأول للمالكين وفي الثاني للمملوكين . ( 2 ) الضمير للعقد . ( 3 ) أي للمشتري .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 311 | المحقق الحلي