تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ولدها السعي فيه وقيل : يلزم ، والأول أشبه ، ولو مات ولدها وأبوه حي جاز بيعها وعادت إلى محض الرق ، ويجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها ، إذا لم يكن لمولاها غيرها ، وقيل : يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه ، وإن لم يكن ثمنا لها ، إذا كانت الديون محيطة بتركته ، بحيث لا يفضل عن الديون شيء أصلا ، ولو كان ثمنها دينا ، فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ، ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات ، بيعت في الدين ، وهل يعود ولدها رقا ، قيل : نعم لرواية هشام بن سالم ، والأشبه أنه
شرح
على ولدها السعي فيه ، وقيل « 1 » : يلزم ) الولد السعي إن كان قيمتها دينا على المولى ولم يخلف سواها إلا أن يموت الولد قبل البلوغ فتباع ويقضي بثمنها الدين « 2 » ( والأول أشبه ، ولو مات ولدها وأبوه حيّ جاز بيعها وعادت إلى محض الرقّ ، ويجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها ) مال ( غيرها ، وقيل « 3 » : يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه وان لم يكن ثمنا ل ) رقبت ( ها إذا كانت الديون محيطة بتركته بحيث لا يفضل عن الديون شيء أصلا ) لأنه لا نصيب لولدها حينئذ ( ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات بيعت في الدين ، وهل يعود ولدها رقّا ؟ قيل « 4 » : نعم لرواية هشام بن سالم ) عن
هامش
( 1 ) القول للشيخ في النهاية ص 547 . ( 2 ) انظر الجواهر 30 / 260 . ( 3 ) القول لابن حمزة ( الجواهر 30 / 260 ) . ( 4 ) هذا القول للشيخ وابن الجنيد وابن البراج ( المصدر نفسه ص 261 ) .