لا يبطل العتق ولا النكاح ، ولا يرجع الولد رقا ، لتحقق الحرية فيهما .
وأما البيع : فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق ، والمشتري بالخيار بين امضاء العقد وفسخه ، وخياره على الفور ، فإذا علم ولم يفسخ لزم العقد ، وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة ، ولو كان تحته حرّة فبيع ، كان للمشتري الخيار ، على رواية فيها ضعف ، ولو كانا لمالك ، فباعهما لاثنين كان الخيار لكل واحد من المبتاعين ، وكذا لو اشتراهما
شرح
الصادق عليه السّلام « 1 » ( والأشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح ولا يرجع الولد رقّا لتحقق الحرية فيهما ) والحرّ لا يعود رقّا .
( وأمّا البيع :
فإذا باع المالك الأمة ) المزوّجة بعبد مملوك له أو لغيره أولهما ( كان ذلك كالطلاق ) حينئذ ( والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ، و ) يكون ( خياره على الفور ، فإذا علم ) بأنّها مزوّجة ( ولم يفسخ لزم العقد ، وكذا حكم العبد إذا ) بيع و ( كان تحته أمة ) فإن مشتريه بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه كما هو الحكم في الأمة ( ولو كان ) العبد ( تحته حرّة فبيع كان للمشتري الخيار ) بين امضاء النكاح وفساده ( على رواية فيها ضعف ، ولو ) أنهما ( كانا لمالك ) واحد ( فباعهما لاثنين ) على جهة الشركة بينهما أو باع كلّ واحد من المملوكين لواحد منهما « 2 » ( كان الخيار ) في فسخ النكاح ( لكلّ واحد من المبتاعين ، وكذا ) الحكمهامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب العتق ب 25 ح 1 .
( 2 ) الجواهر 30 / 266 و 267 .