ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها ، ويثبت عقده عليها ، بشرط تقديم لفظ العقد على العتق ، بأن يقول لها تزوجتك وأعتقتك ، وجعلت عتقك مهرك ، لأنه لو سبق بالعتق ، كان لها الخيار في القبول والامتناع وقيل : لا يشترط ، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة وهو حسن ، وقيل : يشترط تقديم العتق ، لأن بضع الأمة مباح لمالكها ، فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك ، والأول أشهر .
وأم الولد لا تنعتق ، إلا بعد وفاة مولاها ، من نصيب ولدها ، ولو عجز النصيب سعت في المتخلّف ، ولا يلزم على
شرح
الأمة صداقها ، ويثبت عقده عليها بشرط تقديم لفظ العقد على العتق بأن يقول لها تزوجتك وأعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، لأنه لو سبق بالعتق لكان لها الخيار ) حينئذ ( في القبول والامتناع ) منه ( وقيل « 1 » : لا يشترط ) في الصحة تقديم صيغة التزويج ولا صيغة العتق بل يجوز كل منهما « 2 » ( لأن الكلام المتّصل كالجملة الواحدة وهو حسن ، وقيل « 3 » : يشترط ) في الصحة ( تقديم العتق لأن بضع الأمة مباح لمالكها فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك ، والأول أشهر ) .
( وأم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها ) في الميراث ( ولو عجز النصيب سعت في المتخلّف ) منه ( ولا يلزم
هامش
( 1 ) الجواهر 30 / 253 .
( 2 ) المصدر نفسه .
( 3 ) القول للشيخين وأبي الصلاح ( المصدر نفسه ) .