تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ومن اللواحق الكلام في الطواريء وهي ثلاثة : العتق والبيع ، والطلاق . أما العتق فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها ، سواء كانت تحت حر أو عبد ، ومن الأصحاب من فرّق ، وهو أشبه ، والخيار فيه على الفور ، ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ، ولا لمولاه ، ولا لزوجته حرّة كانت أو أمة ، لأنها رضيته عبدا ، ولو زوج عبده أمته ثم اعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار . وكذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعة .
شرح

( ومن اللواحق ) في نكاح الإماء ( الكلام في الطواريء ، وهي ثلاثة العتق والبيع والطلاق ) :

( أمّا العتق ،

فإذا عتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها ، سواء كانت تحت عبد أو حر ومن الأصحاب « 1 » من فرّق ) بين الحرّ والعبد ( وهو أشبه ) . ( والخيار فيه على الفور ، ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ) وان كان مولاه قد زوجه مكرها « 2 » ( ولا ) خيار ( لزوجته حرّة كانت أو أمة لأنها رضيته عبدا ) فأولى أن ترضى به حرّا ، ( ولو زوج ) إنسان ( عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار ، وكذا لو كان لمالكين فأعتقا دفعة ) واحدة ( ويجوز أن يجعل عتق
هامش
( 1 ) هو الشيخ رحمه اللّه في المبسوط والخلاف ( الجواهر 30 / 243 ) . ( 2 ) الجواهر 30 / 350 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 307 | المحقق الحلي