ومن اللواحق الكلام في الطواريء وهي ثلاثة : العتق والبيع ، والطلاق .
أما العتق فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها ، سواء كانت تحت حر أو عبد ، ومن الأصحاب من فرّق ، وهو أشبه ، والخيار فيه على الفور ، ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ، ولا لمولاه ، ولا لزوجته حرّة كانت أو أمة ، لأنها رضيته عبدا ، ولو زوج عبده أمته ثم اعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار . وكذا لو كانا لمالكين فأعتقا دفعة .
شرح
( ومن اللواحق ) في نكاح الإماء ( الكلام في الطواريء ، وهي ثلاثة العتق والبيع والطلاق ) :
( أمّا العتق ،
فإذا عتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها ، سواء كانت تحت عبد أو حر ومن الأصحاب « 1 » من فرّق ) بين الحرّ والعبد ( وهو أشبه ) . ( والخيار فيه على الفور ، ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ) وان كان مولاه قد زوجه مكرها « 2 » ( ولا ) خيار ( لزوجته حرّة كانت أو أمة لأنها رضيته عبدا ) فأولى أن ترضى به حرّا ، ( ولو زوج ) إنسان ( عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما كان لها الخيار ، وكذا لو كان لمالكين فأعتقا دفعة ) واحدة ( ويجوز أن يجعل عتقهامش
( 1 ) هو الشيخ رحمه اللّه في المبسوط والخلاف ( الجواهر 30 / 243 ) .
( 2 ) الجواهر 30 / 350 .