تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
السابعة : إذا تزوج أمة بين شريكين ، ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد ، وحرم عليه وطؤها ، ولو أمضى الشريك الاخر العقد بعد الابتياع لم يصح ، وقيل : يجوز له وطؤها بذلك وهو ضعيف ، ولو حللها له ، قيل : تحل وهو مروي ، وقيل : لا ، لأن سبب الاستباحة لا يتبعّض ، وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرّا لم يجز له وطؤها بالملك ، ولا بالعقد الدائم ، فإن هاياها على الزمان ، قيل : يجوز ان يعقد عليها متعة ، في الزمان المختص بها ، وهو مروي ، وفيه تردد لما ذكرناه من العلة .
شرح
المسألة ( السابعة : إذا تزوّج ) إنسان ( أمة بين شريكين ثم اشترى ) الزوج ( حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها ، ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصحّ ) له وطؤها ، ( وقيل « 1 » : يجوز له وطؤها بذلك ) الإمضاء ( وهو ضعيف ، ولو حلّلها ) الشريك ( له قيل : تحل وهو مروي « 2 » وقيل « 3 » : لا ) تحل ( لأن سبب الاستباحة لا يتبعّض ، وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد الدائم ) لتبعّض السبب ( فإن هاياها على الزمان قيل « 4 » يجوز ان يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها وهو مروي و ) لكن ( فيه تردّد لما ذكرناه من العلة ) وهو لزومه تبعيض السبب .
هامش
( 1 ) القول للشيخ في النهاية ص 478 . ( 2 ) هي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 41 ح 1 ) . ( 3 ) القول للمشهور كما في الجواهر 30 / 240 . ( 4 ) القول محكي عن الشيخ وجماعة ( المصدر نفسه في الصفحة نفسها ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 306 | المحقق الحلي