الخامسة : إذا تزوج العبد بحرّة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم ، وكان أولادها منه رقّا ، ولو كانت جاهلة كانوا أحرارا ، ولا يجب عليها قيمتهم ، وكان مهرها لازما لذمة العبد إن دخل بها ، ويتبع به إذا تحرّر .
السادسة : إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه ، فإن أذن الموليان فالولد لهما وكذا لو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن ولو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة .
شرح
المسألة ( الخامسة : إذا تزوّج العبد بحرّة مع العلم ) من جهتها ( بعدم الإذن ) له من سيده ( لم يكن لها عليه مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم ) لكونها بغيّا « 1 » ( وكان أولادها منه رقّا ) لمولى العبد ( و ) أمّا ( لو كانت جاهلة ) بكونه عبدا وحرمة ذلك عليها فلا حدّ عليها و ( كانوا أحرارا ولا يجب عليها قيمتهم ، وكان مهرها لازما لذمة العبد إن ) كان قد ( دخل بها وتتبع به إذا تحرّر ) .
المسألة ( السادسة : إذا تزوّج عبد بأمة لغير مولاه فإن أذن الموليان ) مولاه ومولاها ( فالولد لهما « 2 » . وكذا ) يكون الولد لهما ( لو لم يأذنا ولو أذن أحدهما ) دون الآخر ( كان الولد لمن لم يأذن ) منهما ( ولو زنى ) العبد ( بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة ) .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 29 ح 2 و 3 .
( 2 ) اي للمالكين .