تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
فهل يجب أن يفديهم الامام ؟ قيل : نعم ، تعويلا على رواية فيها ضعف ، وقيل : لا يجب ، لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة ، ولو قيل بوجوب الفدية على الإمام ، فمن أي شيء يفديهم ؟ قيل : من سهم الرقاب ، ومنهم من أطلق . الرابعة : إذا زوج المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله ؟ قيل : نعم ، والاستحباب أشبه ، ولو مات كان الخيار للورثة في إمضاء العقد وفسخه ، ولا خيار للأمة .
شرح
السعي فهل يجب أن يفديهم الإمام ؟ قيل « 1 » : نعم تعويلا على رواية فيها ضعف ) « 2 » لضعف الراوي ( قيل : لا يجب ) على الإمام ( لأنّ القيمة لازمة للأب لأنّه سبب الحيلولة ) بين المالك والأولاد ( ولو قيل بوجوب الفدية على الإمام فمن أي شيء يفديهم ؟ قيل : من سهم الرقاب ) في الزكاة ( ومنهم من أطلق ) . ولم يحدّد الوجه الذي يفديهم منه . المسألة ( الرابعة : إذا زوّج المولى ) أحد ( عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله قيل « 3 » : نعم ) يجب عليه ذلك ( والاستحباب أشبه ، ولو مات ) السيد ( كان الخيار للورثة في إمضاء النكاح وفسخه ) لإنتقال الملك إليهم ( ولا خيار للأمة ) .
هامش
( 1 ) القول للشيخ ( الجواهر 30 / 228 ) . ( 2 ) هي رواية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد ب 67 ح 5 ) . ( 3 ) القول للشيخين وابني حمزة والبرّاج وأبو الصلاح كما في الجواهر 30 / 229 .