تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وطئها قبل الرضا ، عالما بالتحريم ، كان زانيا وعليه الحد ، ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة ، ولو أتت بولد كان رقا لمولاها ، وان كان الزوج جاهلا ، أو كان هناك شبهة فلا حدّ ووجب المهر ، وكان الولد حرّا لكن يلزمه قيمته - يوم سقط حيّا - لمولى الأمة ، وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر ، وقيل : عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف العشر ان كانت ثيّبا وهو المروي ، ولو كان دفع إليها مهرا استعاد ما وجد منه وكان ولدها منه رقا ، وعلى الزوج أن يفكّهم بالقيمة ، ويلزم المولى دفعهم اليه ، ولو لم يكن له مال سعى في قيمتهم ، ولو أبى السعي ،
شرح
كان زانيا ، و ) وجب أن يقام ( عليه الحدّ ، ولا مهر ) لها ( إن كانت عالمة ) بالحرمة ( مطاوعة ) له فيما فعل ( ولو أتت بولد ) منه ( كان ) الولد ( رقا لمولاها ) لكونه نماء ملكه ( وإن كان الزوج جاهلا ) بالحرمة ( أو كان هناك شبهة ) في وطئه لها ( فلا حدّ ) عليه لدرء الحدود بالشبهات ( ووجب المهر ، وكان الولد حرّا لكن يلزمه قيمته لمولى الأمة يوم سقط حيّا وكذا لو عقد عليها لدعواها الحريّة لزمه المهر ، وقيل ) : يدفع ( عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيّبا وهو المروي « 1 » ولو كان ) قد ( دفع إليها مهرا استعاد ما وجده ) باقيا ( منه ) لبقائه على ملكه ( وكان ولدها منه رقّا ، وعلى الزوج أن يفكهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم إليه ، ولو لم يكن له « 2 » مال سعى في قيمتهم ، ولو أبى
هامش
( 1 ) هي رواية الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد ب 67 ح 1 ) . ( 2 ) أي الأب .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 303 | المحقق الحلي