تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الثانية : إذا كان الأبوان رقّا ، كان الولد كذلك ، فإن كانا لمالك واحد فالولد له ، وإن كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين ، ولو اشترطه لأحدهما ، أو اشترط زيادة عن نصيبه لزم الشرط ، ولو كان أحد الزوجين حرّا لحق الولد به ، سواء كان الحر هو الأب أو الأم الّا أن يشترط المولى رق الولد ، فإن شرط لزم الشرط على قول مشهور . الثالثة : إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ، ثم
شرح
المسألة ( الثانية : إذا كان الأبوان رقّا كان الولد ) من العبد المتزوّج والأمة المتزوجة رقّا ( كذلك ) لأن نماء المال تابع له ( فإن كانا « 1 » لمالك واحد فالولد له ، وان كانا ) ملكا ( لاثنين « 2 » كان الولد بينهما نصفين ، ولو اشترطه « 3 » لأحدهما أو أشترط ) أحد المالكين ( زيادة عن نصيبه ) فيه « 4 » ( لزم الشرط ولو كان أحد الأبوين « 5 » حرّا لحق الولد به سواء كان الحرّ هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رقّ الولد فإن شرط لزم الشرط على قول مشهور ) بين الفقهاء . المسألة ( الثالثة : إذا تزوّج الحرّ أمة من غير إذن المالك ثم وطئها قبل ) أن يحرز ( الرضى ) منه وكان الواطىء ( عالما بالتحريم
هامش
( 1 ) أي العبد والأمة . ( 2 ) سواء كان العبد لواحد والأمة لآخر أو كانا شريكين فيهما . ( 3 ) أي اشترط والضمير في « اشترطه » للولد . ( 4 ) أي في الولد . ( 5 ) الزوجين ، خ ل .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 302 | المحقق الحلي