نكاحا ، إلّا بإذن المالك ، فإن عقد أحدهما من غير اذن وقف على إجازة المالك وقيل : بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف ، وقيل : يبطل فيهما وتلغى الإجازة ، وفيه قول رابع : مضمونه اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة ، والأول أظهر ، ولو أذن المولى صح وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته وله مهر أمته ، وكذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر ، فإذن بعضهم لم يمض إلّا برضا الباقين ، أو إجازتهم بعد العقد ، على الأشبه .
شرح
على إجازة المالك ، وقيل « 1 » : بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف ) لبطلان العقد الأول ( وقيل : يبطل ) العقد ( فيهما « 2 » وتلغى الإجازة ) فلا بد من عقد جديد إذا أجاز ( وفيه قول رابع « 3 » مضمونه اختصاص ) تأثير ( الإجازة بعقد العبد دون الأمة ، والأول أظهر ) .
( ولو أذن المولى ) بالعقد ابتداء ( صح ، وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته ، وله مهر أمته ، وكذا ) لا بد من الأذن ( لو كان كلّ واحد منهما « 4 » لمالك أو أكثر ف ) يكون منهم جميعا لأن ( إذن بعضهم لم يمض إلا برضى الباقين أو إجازتهم بعد العقد على الأشبه ) « 5 » .
هامش
( 1 ) القول للشيخ في النهاية ص 476 .
( 2 ) أي في العبد والأمة .
( 3 ) القول الرابع لابن حمزة ( الجواهر 30 / 205 ) .
( 4 ) أي من العبد والأمة .
( 5 ) بناء على صحة عقد الفضولي .