تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
القسم الثالث في نكاح الإماء وهو إمّا بالملك أو العقد . والعقد ضربان : دائم ومنقطع ، وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما ، ونلحق هنا مسائل : الأولى : لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما
شرح

( القسم الثالث ) من أقسام كتاب النكاح ( في نكاح الإماء ،

وهو ) يصح ( إما بالملك أو بالعقد ، والعقد ) في هذا القسم

[ النكاح بالعقد ]

( ضربان : دائم ومنقطع ، وقد مضى كثير من أحكامهما ) « 1 » فيما تقدّم ( و ) لكن ( نلحق هنا مسائل ) أخرى . المسألة ( الأولى : لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك ) لهما ( فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف
هامش
( 1 ) اي الأحكام المشتركة بين الحرائر والإماء في الزواج بقسميه الدائم والمنقطع .