القسم الثالث في نكاح الإماء
وهو إمّا بالملك أو العقد .
والعقد ضربان : دائم ومنقطع ، وقد مضى ذكر كثير من أحكامهما ، ونلحق هنا مسائل :
الأولى : لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما
شرح
( القسم الثالث ) من أقسام كتاب النكاح ( في نكاح الإماء ،
وهو ) يصح ( إما بالملك أو بالعقد ، والعقد ) في هذا القسم[ النكاح بالعقد ]
( ضربان : دائم ومنقطع ، وقد مضى كثير من أحكامهما ) « 1 » فيما تقدّم ( و ) لكن ( نلحق هنا مسائل ) أخرى . المسألة ( الأولى : لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك ) لهما ( فإن عقد أحدهما من غير إذن وقفهامش
( 1 ) اي الأحكام المشتركة بين الحرائر والإماء في الزواج بقسميه الدائم والمنقطع .