واستقر لها الأجرة ، ولو قال مرّة أو مرتين ، ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان لم يصح وصار دائما ، وفيه رواية دالة على الجواز ، وأنه لا ينظر إليها بعد ايقاع ما شرطه ، وهي مطرحة لضعفها .
ولو عقد على هذا الوجه ، انقعد دائما ، ولو قرن ذلك بمدة ، صح متعة .
وأما احكامه فثمانية :
الأول : إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد ، ولو أخلّ بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ، ولو أخلّ بالأجل حسب بطل متعة وانعقد دائما .
شرح
بالعقد ( خرجت من عقده واستقر لها الأجرة ) لأن التقصير بالإستيفاء كان من قبله ( ولو قال ) لها : أواقعك ( مرة أو مرتين ) مثلا ( ولم يجعل ذلك مقيّدا بزمان ) على وجه يكون أجلا لعقد المتعة ( لم يصح ) متعة ( وصار ) زواجا ( دائما ، وفيه رواية دالة على الجواز وأنه لا ينظر إليها بعد أيقاع ما شرطه وهي مطرّحة لضعفها « 1 » ، و ) حينئذ ( لو عقد على هذا الوجه انعقد دائما ، ولو قرن ذلك بمدّة صحّ متعة ) .
( وأمّا أحكامه فثمانية ) :
( الأول : إذا ذكر المهر والأجل صح العقد ، ولو أخلّ بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ) لأن ذكر المهر شرط في صحة العقد المنقطع ( ولو أخل بالأجل حسب ) فلم يذكره ( بطل ) العقد ( متعة ، وانعقد دائما ) .هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ب 25 ح 4 و 5 .