تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف ، ويتقدّر بالمراضاة ، قلّ أو كثر ، ولو كان كفا من برّ ، ويلزم دفعه بالعقد ، ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف ، ولو دخل استقرّ المهر بشرط الوفاء بالمدة ، ولو أخلت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، ولو تبين فساد العقد ، إمّا بأن ظهر لها زوج ، أو كانت أخت زوجته ، أو أمها ، وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ ، ولم يكن دخل بها فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، ولو تبيّن ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت ، وليس عليه تسليم ما
شرح
يتحقق به ذلك « 1 » ( ويتقدر بالمراضاة قلّ أو كثر ولو كان كفا من برّ ) ونحوه مما هو صالح ان يكون عوضا « 1 » ( ويلزم دفعه بالعقد ، ولو وهبها المدّة قبل الدخول ) بها ( لزمه النصف ) من المهر ( ولو دخل ) بها ( استقر المهر بشرط الوفاء ) منها ( بالمدة « 2 » ، ولو أخلت ) هي ( ببعضها « 3 » كان له أن يضع من المهر بنسبتها ) « 4 » . ( ولو تبيّن فساد العقد أما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمّها ) ولو من الرضاعة ( وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ ) للعقد ( ولم يكن دخل بها فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ) لأنه باق على ملكه ( ولو تبيّن ذلك بعد الدخول ) بها ( كان لها ما اخذت وليس عليه تسليم ما بقي ) ان كان بقي منه شيء
هامش
( 1 ) المصدر نفسه ص 163 . ( 2 ) أي تمكينه من نفسها في تمام المدّة التي وقع عليها العقد . ( 3 ) أي ببعض المدّة . ( 4 ) اي بنسبة تلك المدة التي أخلت بها فلو كانت سنة مثلا والمهر ألف درهم وأخلت بثلاثة أشهر يضع من المهر مائتين وخمسين درهما .