تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الدخول ، وقف الفسخ على انقضاء العدة ، وتبين منه بانقضاء الأجل ، أو خروج العدّة ، فأيهما حصل قبل إسلامه ، انفسخ به النكاح . الثالث : إن أسلم وعنده حرّة وأمة ، ثبت عقد الحرة ، ووقف عقد الأمة ، على رضا الحرة . وأما المهر : فهو شرط في عقد المتعة خاصة ، يبطل بفواته العقد ، ويشترط فيه أن يكون مملوكا معلوما ، إما بالكيل
شرح
المتمتع بها ( غير كتابية « 1 » فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة وتبين منه بانقضاء الأجل أو خروج العدة ، فأيهما حصل قبل اسلامه انفسخ به النكاح ) . الفرع ( الثالث : ان أسلم ) الكافر ( وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة ووقف عقد الأمة على رضى الحرة ) وان كان عقد الحرة المتأخر « 2 » .

[ الركن الثالث المهر ]

( وأما المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصة ويبطل بفواته العقد ، ويشترط فيه « 3 » أن يكون مملوكا ) للرجل المتمتع ( و ) يشترط فيه أن يكون ( معلوما إما بالكيل ) للمكيل ( أو الوزن ) للموزون أو العد للمعدود ( أو المشاهدة أو الوصف ) الذي
هامش
( 1 ) كالوثنية مثلا . ( 2 ) الجواهر 30 / 162 . ( 3 ) أي المهر .