تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الثاني : كلّ شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالايجاب والقبول ، ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ، ولا لما يذكر بعده ، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده ، ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد ، وهو بعيد . الثالث : للبالغة الرشيدة أن تمتّع نفسها ، وليس لوليها اعتراض ، بكرا كانت أو ثيبا ، على الأشهر . الرابع : يجوز أن يشترط عليها الاتيان ليلا أو نهارا ، وأن
شرح
( الثاني : كل شرط يشترط فيه ) « 1 » مما هو سائغ شرعا ( فلا بد ان يقترن بالإيجاب والقبول ) كغيره من العقود ويلزم الوفاء به ( ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه « 2 » ، ولا ) حكم ( لما يذكر ) من الشرط ( بعده « 3 » ، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده ، ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد وهو بعيد ) . ( الثالث : للبالغة الرشيدة أن تمتّع نفسها وليس لوليها اعتراض ) على ذلك ( بكرا كانت أو ثيّبا على الأشهر ) « 4 » . ( الرابع : يجوز ) للرجل ( أن يشترط عليها الإتيان ) إليه ( ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة أو المرات ) من ذلك ( في الزمان
هامش
( 1 ) اي في العقد . ( 2 ) اي يستعاد ذكره في العقد على وجه يكون من جملته . ( 3 ) اي بعد العقد . ( 4 ) مر هذا في بحث أولياء العقد فراجع .