تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
يشترط المرّة أو المرات في الزمان المعيّن . الخامس : يجوز العزل للمتمتع ، ولا يقف على إذنها ، ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل ، لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ، ولم يفتقر إلى اللعان . السادس : لا يقع بها طلاق ، وتبين بانقضاء المدة ، ولا يقع بها إيلاء ولا لعان ، على الأظهر ، وفي الظهار تردّد أظهره أنه يقع .
شرح
المعين ) . ( الخامس : يجوز العزل « 1 » للمتمتع ولا يقف ) ذلك ( على أذنها ) كما يقف ذلك على أذن الزوجة الدائمة ( و ) لكن ( يلحق في الولد به لو حملت وان ) كان قد ( عزل ) عنها ( لاحتمال سبق المني من غير تنبّه ) لذلك ولأن الولد للفراش ( ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ولم يفتقر إلى اللعان ) . ( السادس : لا يقع بها طلاق وتبين بانقضاء المدّة ولا يقع بها إيلاء ، ولا ) يقع بها ( لعان على الأظهر ، وفي ) وقوع ( الظّهار ) « 2 » بها ( تردّد « 3 » ، أظهره أنه يقع ) .
هامش
( 1 ) قد مرّ حكم العزل في لواحق أحكام الخلوة في المرأة وذكر هنا أنه حرام أو مكروه ما لم تأذن بذلك الزوجة الحرّة وظاهر ما في المتن هنا جوازه أذنت المرأة أو لم تأذن . ( 2 ) سيأتي أحكام الإيلاء واللعان والظهار في كتب خاصّة إن شاء اللّه تعالى . ( 3 ) التردّد يأتي من صدق الزوجيّة ومن الاختلاف في الاحكام بين الدائم والمنقطع فيقتصر في مثل هذا على موضع اليقين .