تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
السابع : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين ، شرطا سقوطه أو أطلقا ، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما ، قيل يلزم عملا بالشرط ، وقيل : لا يلزم ، لأنه لا يثبت إلّا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث ، كما لو شرط للأجنبي ، والأول أشهر . الثامن : إذا انقضى أجلها بعد الدخول ، فعدّتها حيضتان ، وروي حيضة ، وهو متروك ، وان كانت لا تحيض ولم تيئس ، فخمسة وأربعون يوما ، وتعتد من الوفاة ولو لم
شرح
( السابع : لا يثبت ) شرعا ( بهذا العقد ميراث بين الزوجين ) سواء كانا قد ( شرطا سقوطه أو أطلقا ، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما ) ذلك ( قيل : يلزم عملا بالشرط ) لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » ( وقيل : لا يلزم لأنّه « 1 » لا يثبت إلا شرعا ، فيكون اشتراطا لغير وارث كما لو شرط للأجنبي ، والأول أشهر ) بين العلماء . ( الثامن : إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان ) حرّة كانت أو أمة ( وروي حيضة ) واحدة ( وهو « 2 » متروك ) عند جمهرة العلماء « 3 » ( وإن كانت لا تحيض ) لعارض ( ولم تيأس ) من المحيض ( ف ) عدّتها ( خمسة وأربعون يوما ، وتعتدّ ) المتمتع بها إذا كانت حرّة ( من الوفاة ) سواء دخل أ ( ولو لم يدخل بها بأربعة
هامش
( 1 ) أي الميراث . ( 2 ) أي كون العدّة حيضة واحدة . ( 3 ) ينظر الجواهر 30 / 196 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 298 | المحقق الحلي