بقي ، ولو قيل : لها المهر إن كانت جاهلة ، ويستعاد ما أخذت ان كانت عالمة كان حسنا .
وأما الأجل : فهو شرط في عقد المتعة ، ولو لم يذكره انعقد دائما ، وتقدير الأجل اليهما ، طال أو قصر ، كالسنة والشهر واليوم ، ولا بد أن يكون معينا ، محروسا من الزيادة والنقصان ، ولو اقتصر على بعض يوم جاز ، بشرط أن يقرنه بغاية معلومة ، كالزوال والغروب ، ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ، ومتأخرا عنه ، ولو أطلق ، اقتضى الاتصال بالعقد ، فلو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمّى خرجت عن عقده ،
شرح
( ولو قيل ) : إن ( لها المهر ان كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة ) بذلك ( كان حسنا ) لأنه في الأول شبهة تستحق بها المهر وفي الثاني زنى ولا مهر للزانية .
[ الركن الرابع الأجل ]
( وأما الأجل فهو شرط في عقد المتعة ولو لم يذكره انعقد ) الزواج ( دائما ، وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة والشهر واليوم ) ونحو ذلك ( ولا بد ان يكون معينا محروسا من الزيادة والنقصان « 1 » ، ولو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب ، ويجوز ان يعين شهرا متصلا بالعقد ) أ ( ومتأخرا عنه ) بمدة طويلة أو قصيرة ( ولو اطلق ) ولم تذكر المدة في الاتصال أو الانفصال ( اقتضى ) الإطلاق ( الاتصال بالعقد ، فلو تركها ) ولم يستمتع بشيء منها ( حتى انقضى قدر الأجل المسمى )هامش
( 1 ) اي لا يتطرّق إليه ذلك .