فروع ثلاثة
الأول : إذا أسلم المشرك ، وعنده كتابية بالعقد المنقطع ، كان عقدها ثابتا ، وكذا لو كن أكثر ، ولو سبقت هي وقف على انقضاء العدّة ، ان كان دخل بها ، فإن انقضت ولم يسلم بطل العقد ، وإن لحق بها قبل العدة ، فهو أحقّ بها ما دام أجله باقيا ، فلو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل .
الثاني : لو كانت غير كتابية ، فأسلم أحدهما بعد
شرح
( فروع ثلاثة )
الفرع ( الأول : إذا اسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا ، وكذا لو كنّ ) عنده ( أكثر ) من واحدة بل وأكثر من اربع كما تقدم الكلام في جواز ذلك في المنقطع ( ولو سبقت هي ) في الإسلام ( وقف على انقضاء العدة إن كان ) قد ( دخل بها ) وإلا انفسخ عقدها لعدم العدّة حينئذ لها ( فإن انقضت ) العدة من ذات العدة للمدخول بها « 1 » ( ولم يسلم بطل العقد ، وان لحق بها ) فأسلم ( قبل ) انقضاء ( العدة فهو أحق بها ما دام اجله باقيا ، فلو انقضى الأجل ) المعين للتمتع ( قبل اسلامه لم يكن له عليها سبيل ) وان كانت في العدة « 1 » . الفرع ( الثاني : لو ) كان المتمتع كافرا أو مشركا و ( كانت )هامش
( 1 ) الجواهر 30 / 161 .