تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
ولو فعل كان العقد باطلا ، وكذا لا يدخل عليها بنت أختها ولا بنت أخيها إلّا مع أذنها ، ولو فعل كان العقد باطلا ، ويستحب : أن تكون مؤمنة عفيفة ، وأن يسألها عن حالها مع التهمة ، وليس شرطا في الصحة . ويكره : أن تكون زانية ، فإن فعل فليمنعها من الفجور ، وليس شرطا في الصحة ، ويكره : أن يتمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل ، فلا يفتضها ، وليس بمحرّم .
شرح
و ( لا يستمتع أمة وعنده حرّة إلا بإذنها ولو فعل ) ذلك ( كان العقد باطلا ، وكذا ) إذا كان متمتعا بامرأة ( لا ) يجوز أن ( يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها ) بالعقد المنقطع ( الا مع اذنها ، ولو فعل ) ذلك ( كان العقد باطلا ) أو موقوفا على الاذن « 1 » . ( ويستحب أن تكون ) المتمتع بها ( مؤمنة عفيفة ، و ) يستحب له ( أن يسألها عن حالها مع التهمة ) الا ان يعلم بأنها مأمونة ( و ) لكن ( ليس ) السؤال عن ذلك ( شرطا في الصحة ، ويكره أن تكون زانية ، فإن فعل ) وتمتع بها ( فليمنعها من الفجور ، وليس ) المنع ( شرطا في الصحة ، ويكره ان يتمتع ببكر ) وان كانت ( ليس لها أب ) في قيد الحياة ( فإن فعل ) ذلك ( فلا يفتضها ) للنهي عن ذلك كراهية العيب على أهلها « 2 » ( وليس ) ذلك ( بمحرم ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 30 / 157 . ( 2 ) انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، ب 11 ح 10 .