تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
أتزوجك مدة كذا ، بمهر كذا ، وقصد الإنشاء ، فقالت : زوجتك صح ، وكذا لو قالت : نعم . وأما المحل : فيشترط أن تكون الزوجة مسلمة ، أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية ، على أشهر الروايتين ، ويمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات ، وأما المسلمة فلا تتمتع إلّا بالمسلم خاصة ، ولا يجوز بالوثنية ، ولا الناصبية المعلنة بالعداوة كالخوارج ، ولا يستمتع أمة ، وعنده حرّة إلا باذنها ،
شرح
( الإنشاء لم يصحّ وقيل « 1 » : لو قال : أتزوجك مدّة كذا بمهر كذا ، وقصد الإنشاء فقالت : زوجتك صح ، وكذا ) يصح ( لو قالت : نعم ) .

[ الركن الثاني المحل ]

( وأمّا المحل فيشترط ) على المسلم ( أن تكون الزوجة مسلمة ، أو كتابية كاليهودية والنصرانية ، و ) كذا ( المجوسيّة « 2 » على أشهر القولين « 3 » ، و ) حينئذ إذا تمتع بالكتابية فله أن ( يمنعها من شرب الخمر ، وارتكاب المحرمات ) الموجبة للنفرة في الأستمتاع « 4 » . ( واما المسلمة فلا ) يجوز لها ان ( تتمتع الا بالمسلم خاصة ، ولا يجوز ) للمسلم التمتع ( بالوثنية ولا بالناصبية المعلنة بالعداوة ) لأهل البيت عليهم السّلام أو لواحد منهم ( كالخوارج ) .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ب 1 ح 1 . ( 2 ) قد تقدم القول في نكاح المجوسية والخلاف فيه . ( 3 ) الروايتين ، خ ل . ( 4 ) الجواهر 30 / 155 .