أما الصيغة : فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده ، وهو إيجاب وقبول ، وألفاظ الايجاب ثلاثة : زوجتك ومتعتك وأنكحتك ، وأيها حصل وقع الايجاب به ، ولا ينعقد بغيرها ، كلفظ التمليك والهبة والإجارة ، والقبول : هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب ، كقوله : قبلت النكاح أو المتعة ، ولو قال : قبلت واقتصر ، أو رضيت جاز ، ولو بدأ بالقبول ، فقال : تزوجت ، فقالت : زوجتك صح .
ويشترط فيهما ، الإتيان بهما بلفظ الماضي ، فلو قال :
أقبل أو أرضى ، وقصد الإنشاء ، لم يصح ، وقيل : لو قال :
شرح
[ الركن الأول الصيغة ]
( أمّا الصيغة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده ، وهو ) كغيره من العقود اللازمة ( إيجاب وقبول ) فلا ينعقد بدون ذلك قطعا « 1 » ( وألفاظ الإيجاب ثلاثة ) وهي أن تقول المرأة : ( زوجتك ومتعتك وأنكحتك ) ف ( أيّها حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بغيرها ) من الألفاظ ( كلفظ التمليك والهبة والإجارة و ) كذا الكلام في ( القبول ) الذي ( هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب ) من الرجل ( كقوله : قبلت النكاح أو ) قبلت التزويج ، أو قبلت ( المتعة ، ولو قال : قبلت واقتصر ) على ذلك ( أو ) قال : ( رضيت جاز ) مع الاقتصار على ذلك ( ولو بدأ ) هو ( بالقبول فقال : تزوجت ) قاصدا الانشاء ( فقالت هي : زوجتك صحّ ، ويشترط ) في الإيجاب والقبول ( الإتيان بهما بلفظ الماضي ) وحينئذ ف ( لو قال : أقبل ، أو أرضى ، و ) إن ( قصد ) بذلكهامش
( 1 ) الجواهر 30 / 153 .