يلغى الشرط ، ولو شرطت الطلاق ، قيل : يصح النكاح ويبطل الشرط ، وإن دخل بها فلها مهر المثل ، أما لو لم يصرّح بالشرط في العقد ، وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة أو الولي ، لم يفسد ، وكلّ موضع قيل : يصح العقد ، فمع الدخول تحلّ للمطلّق مع الفرقة وانقضاء العدة ، وكلّ موضع قيل : يفسد لا يحل له ، لأنه لا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح .
السادسة : نكاح الشّغار باطل ، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى ، أما
شرح
وربّما قيل ) بصحة العقد ( ويلغى الشرط ، ولو شرطت الطلاق ) على المحلل ( قيل : يصح النكاح ويبطل الشرط « 1 » ، وان دخل بها فلها مهر المثل ، أمّا لو لم يصرّح بالشرط في العقد وكان ذلك في نيته أو نيّة الزوجة أو الولي لم يفسد ) العقد ( وكل موضع قيل ) فيه ( يصح العقد فمع الدخول ) الذي يحصل به التحليل ( تحل ) المرأة ( للمطلق ) الأول ( مع الفرقة وانقضاء العدّة ) بعد طلاق الثاني لحصول الشرط ( وكل موضع قيل ) فيه ( يفسد ) العقد ( لا تحل ) وان دخل بها شبهة ( لأنه لا يكفي الوطء ) في التحليل ( ما لم يكن عن عقد صحيح ) .
المسألة ( السادسة : نكاح الشّغار « 2 » باطل وهو : أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كلّ واحدة منهما نكاح الأخرى ،
هامش
( 1 ) هذا القول لابن إدريس لأنه قد صرح في كتاب النكاح من السرائر ص 299 : إن فساد الشرط لا يفسد العقد للأمر بالوفاء بالعقود .
( 2 ) الشغار - بفتح الشين وكسرها والغين المعجمة - : مأخوذ من الشغر وهو الرفع -