تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
يجوز التعريض من الزوج وغيره ، والتصريح من الزوج دون غيره ، وصورة التعريض ، ان يقول : ربّ راغب فيك أو حريص عليك وما أشبهه ، والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل الا النكاح ، مثل أن يقول : إذا انقضت عدتك تزوجتك ، ولو صرّح بالخطبة في موضع المنع ، ثم انقضت العدة فنكحها لم تحرم . الرابعة : إذا خطب فأجابت ، قيل : حرم على غيره خطبتها ولو تزوج ذلك الغير ، كان العقد صحيحا . الخامسة : إذا تزوجت المطلّقة ثلاثا ، فلو شرطت في العقد أنه إذا حلّلها فلا نكاح بينهما بطل العقد ، وربما قيل :
شرح
التعريض من الزوج وغيره والتصريح من الزوج دون غيره ، وصورة التعريض أن يقول : ربّ راغب فيك أو حريص عليك وما أشبهه ) من الأقوال ( والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح مثل أن يقول : إذا انقضت عدّتك تزوجتك ) ونحو ذلك ( ولو صرّح بالخطبة « 1 » في موضع المنع ثم انقضت العدّة فنكحها لم تحرم ) عليه . المسألة ( الرابعة : إذا خطب ) ها ( فأجابت ، قيل « 2 » : حرم على غيره خطبتها ، و ) لكن ( لو ) تعمّد وخطب و ( تزوج ذلك الغير كان العقد صحيحا ) . المسألة ( الخامسة : إذا تزوّجت المطلقة ثلاثا فلو شرطت في العقد ) على المحلّل ( أنّه إذا حلّلها فلا نكاح بينهما بطل العقد ،
هامش
( 1 ) الخطبة في النكاح بكسر الخاء وفي الخطابة بالضم . ( 2 ) القول للشيخ كما في الجواهر 30 / 123 .