بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب ، وأن يتزوج بمن كانت ضرّة لأمّه قبل أبيه ، وبالزانية قبل أن تتوب .
شرح
( ولا بأس ب ) أن يزوجه ل ( من ولدتها قبل نكاح أبيه ، و ) يكره للولد أيضا ( أن يتزوّج بمن كانت ضرّة لأمه قبل ) تزويجها ل ( أبيه ، و ) كذا يكره التزويج ( بالزانية قبل أن تتوب ) دائما كان الزواج أو منقطا خلافا لمن حرّم ذلك لظاهر الآية « 1 » .
هامش
( 1 ) وهي قوله تبارك وتعالى :. . . وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَسورة النور : 3 ، وقد ذهب إلى القول بالتحريم أبو الصلاح رحمه اللّه كما في الجواهر 30 / 139 هذا ولسيدنا الخوئي دامت بركاته في البيان ص 363 كلام حول هذه الآية حري بالباحث أن يلم به ، علما بأنه أطال اللّه عمره يحتاط لزوما في ترك التزويج بالزانية المشهورة بالزنا قبل أن تتوب دواما ومتعة .