وبالعكس ، وكذا أرباب الصنائع الدّنية بذوات الدين والبيوتات ، ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب اجابته ، وان كان أخفض نسبا ، ولو امتنع الولي كان عاصيا ، ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها ، كان للزوجة الفسخ ، وقيل :
ليس لها وهو أشبه .
ويكره : ان يزوّج الفاسق ، ويتأكد في شارب الخمر ، وان تزوّج المؤمنة بالمخالف ، ولا بأس بالمستضعف ، وهو الذي لا يعرف بعناد .
الثانية : إذا تزوج امرأة ، ثم علم أنّها كانت زنت ، لم
شرح
( ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ولو امتنع الولي ) من إجابته ( كان عاصيا ) .
( ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان ) أنه ( من غيرها كان للزوجة الفسخ ، وقيل : ليس لها ) ذلك ( وهو أشبه ) « 1 » .
( ويكره أن يزوّج الفاسق وتتأكد ) الكراهة ( في شارب الخمر ، و ) كذا يكره ( أن تزوّج المؤمنة بالمخالف ، ولا بأس ب ) تزويج ( المستضعف ) من المخالفين ( وهو الذي لا يعرف بعناد ) للحق .
المسألة ( الثانية : إذا تزوج ) ب ( امرأة ثم علم أنها كانت ) قد
هامش
( 1 ) القول بالفسخ للشيخ في النهاية ص 489 وابن سعيد في جامع الشرائع ص 463 والقول بالعدم محكي عن الشيخ أيضا ( الجواهر 30 / 112 ) ويمكن الجمع بين قوليه لنفي التناقض بما حاصله ان كان ذلك شرطا في العقد فلها الفسخ للتدليس أما إذا لم يكن ذلك شرطا في العقد فليس لها ذلك .