تفريع
لو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك ، صح نكاح بنته ، وبطل نكاح بنت المخاطب ، ولو قال : على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي بطل نكاح بنته ، وصح نكاح بنت المخاطب .
السابعة : يكره العقد على القابلة إذا ربّته ، وبنتها ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره ، إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا
شرح
( تفريع )
( لو قال ) رجل لآخر : ( زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك صح نكاح بنته ، وبطل نكاح بنت المخاطب ) لتحقق الشغار بالنسبة إليها ( ولو قال ) : زوجتك بنتي ( على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي ، بطل نكاح بنته ) لتحقق الشغار بالنسبة إليها ( وصح نكاح بنت المخاطب ) « 1 » . المسألة ( السابعة : يكره العقد على القابلة ) التي تولت ولادته ( إذا ربته و ) كذلك يكره العقد على ( بنتها ، و ) كذا يكره ( أن يزوج ابنة بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته ) لها مثل ان يتزوج المرأة فيطلقها ويتزوجها آخر فتلد منه بنتا فيزوجها من ولدههامش
- ومن أنه شرط يمكن الوفاء به مثل أن الوليّة قد أذنت له بذلك ، ومثل أن يكون الزوج كفوا وكان للمزوّج ولاية شرعية عليها وان ذلك من مصلحتها .
( 1 ) والمعنى أنه يبطل نكاح من كان نكاحها مهرا لأن البضع لا يكون مهرا ، وكل من صح نكاحها من البنتين لها مهر المثل .