تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
يكن له فسخ العقد ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وروي أن له الرجوع ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وهو شاذ . الثالثة : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ، لأنها في حكم الزوجة ، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره ، ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره ، أما المطلقة تسعا للعدّة ، ينكحها بينها رجلان ، فلا يجوز التعريض لها من الزوج ، ويجوز من غيره ، ولا يجوز التصريح في العدّة منه ولا من غيره ، وأمّا المعتدة البائنة ، سواء كانت عن خلع أو فسخ ،
شرح
( زنت لم يكن له فسخ العقد ، ولا الرجوع على الولي بالمهر ، وروي أن له الرجوع ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وهو ) خبر ( شاذ ) « 1 » وإذا صحّ يمكن حمله على ما إذا كان قد شرط أن لا تكون كذلك « 2 » . المسألة ( الثالثة : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة لأنها في حكم الزوجة ) ما دامت في العدّة ( ويجوز ) التعريض ( للمطلقة ثلاثا ) في العدّة ( من الزوج وغيره « 1 » ، و ) لكن ( لا يجوز ) فيها ( التصريح لها منه ولا من غيره ، أمّا المطلقة تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان فلا يجوز التعريض لها من الزوج ) لأنها محرّمة عليه أبدا ( ويجوز ) التعريض لها ( من غيره ولا يجوز التصريح ) لها ( في العدّة منه ولا من غيره ) « 1 » . ( وأمّا المعتدة البائنة سواء كانت عن خلع أو فسخ يجوز
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ب 4 ح 4 وب 6 ح 4 . ( 2 ) انظر الجواهر 30 / 118 .